قانون الجرائم والعقوبات

المادة 170 — المادة (170)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الأول: الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة: المادة (154)

كل من قام بالذات أو بالوساطة في زمن الحرب سواءً مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من الدولة إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من تلك المواد من هذا البلد يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ولا تزيد على (25) خمس وعشرين سنة وبغرامة لا تزيد على ضعف قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن (1,000,000) مليون درهم. ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة، فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.

WAWhatsAppTGTelegram