كل من قام بالذات أو بالوساطة في زمن الحرب سواءً مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من الدولة إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من تلك المواد من هذا البلد يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ولا تزيد على (25) خمس وعشرين سنة وبغرامة لا تزيد على ضعف قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن (1,000,000) مليون درهم. ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة، فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46