يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ولا تزيد على (25) خمس وعشرين سنة وبغرامة تعادل ضعف قيمة العمل محل الجريمة ولا تقل عن (1,000,000) مليون درهم، كل من باشر في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً من الأعمال التجارية التي لم تذكر في المادة (170) من هذا الفصل مع رعايا بلد معاد، ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة، فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46