يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو أحد ممن يعملون لمصلحتهما أو تخابر مع أي منهما لمعاونتهما في عملياتهما الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة. ويعاقب بالسجن المؤبد من سعى لدى المذكورين في الفقرة السابقة أو أحد ممن يعملون لمصلحتهم أو تخابر مع أي منهم للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46