قانون الجرائم والعقوبات

المادة 163 — المادة (163)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الأول: الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة: المادة (154)

يعاقب بالسجن المؤبد كل ما ارتكب في زمن السلم أي من الأفعال الآتية: 1. من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي. 2. من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى. 3. من سعى إلى تجنيد أو جند أشخاص لمصلحة دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتهم. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو بمصلحة وطنية لها أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة.

WAWhatsAppTGTelegram