قانون الجرائم والعقوبات

المادة 161 — المادة (161)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الأول: الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة: المادة (154)

يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام مكلف بحراسة أسير حرب أو أحد رعايا العدو أو عملائه المعتقلين سهل له عمداً الهروب من محل اعتقاله. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا وقع الفعل نتيجة الإهمال أو التقصير في الحراسة.

WAWhatsAppTGTelegram