يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام مكلف بحراسة أسير حرب أو أحد رعايا العدو أو عملائه المعتقلين سهل له عمداً الهروب من محل اعتقاله. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا وقع الفعل نتيجة الإهمال أو التقصير في الحراسة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46