المراقبة هي إلزام المحكوم عليه بالقيود التالية كلها أو بعضها وفقاً لما يقرره الحكم: 1. أن لا يغير محل إقامته إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الجهة محلاً. 2. أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها. 3. أن لا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم. 4. أن لا يبرح مسكنه ليلاً إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة. وفي جميع الأحوال، تطبق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بهذا الشأن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
