قانون الجرائم والعقوبات

المادة 152 — المادة (152)

الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب التاسع: العفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي

بالإضافة للحالات التي ورد بشأنها نص خاص يجـوز للقاضي أن يعفو عن الجاني في الجنح وذلك في أي من الحالات الآتية: 1. إذا لم يكن الجاني قد أتم (21) إحدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى. 2. إذا كانت الجنحة من جرائم السب أو الضرب وكان الاعتداء متبادلاً، أو كان الاعتداء بسيطاً وتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي. وعلى القاضي في حالة العفو أن يوجه إلـى الجاني ما يراه مناسباً من نصح وإرشاد وأن ينذره بأنه لن يستفيد في المستقبل من عفو جديد.

WAWhatsAppTGTelegram