يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات كل من باشر نشاطاً بقصد التعليم أو تقديم الإرشاد أو التدريب على تنفيذ الأهداف المنصوص عليها بالمواد (188)، (189)، (190) من هذا القانون، سواء كانت هذه الأنشطة بشكل مباشر أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46