قانون الجرائم والعقوبات

المادة 192 — المادة (192)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الثاني: الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة: المادة (181)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات كل من باشر نشاطاً بقصد التعليم أو تقديم الإرشاد أو التدريب على تنفيذ الأهداف المنصوص عليها بالمواد (188)، (189)، (190) من هذا القانون، سواء كانت هذه الأنشطة بشكل مباشر أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات.

WAWhatsAppTGTelegram