قانون الجرائم والعقوبات

المادة 154 — الفصل الأول: الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة: المادة (154)

الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب التاسع: العفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي

يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بالقوات المسلحة أو بإحدى الجهات الأمنية لدولة معادية أو في حالة حرب مع الدولة أو بقوة مسلحة لجماعة معادية للدولة أو تسعى للإخلال بأمن الدولة.

WAWhatsAppTGTelegram