إذا ارتكب الجاني جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (162، 163 فقرة (1) بند (1) وفقرة (2)، 165، 166، 175، 177) من هذا الفصل مع جماعة أو منظمة أجنبية أو غيرها أياً كانت تسميتها، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46