قانون الجرائم والعقوبات

المادة 158 — المادة (158)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الأول: الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة: المادة (154)

يعاقب بالإعدام كل من سهل لعدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة، دخول إقليم الدولة أو سلمه جزءاً من أراضيها أو مدنها أو موانيها أو حصناً أو منشأة أو موقعاً أو مخزناً أو مصنعاً أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة للمواصلات أو سلاحاً أو ذخيرة أو متفجرات أو عتاداً أو مهمات حربية، مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا سلم المذكورين في الفقرة السابقة مؤناً أو أغذية أو نحو ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram