قانون الجرائم والعقوبات

المادة 159 — المادة (159)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الأول: الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة: المادة (154)

يعاقب بالإعدام كل من أعان عمداً عدواً أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أدى للمذكورين في الفقرة السابقة خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواءً أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، وسواءً أكنت المنفعة والفائدة مادية أم غير مادية.

WAWhatsAppTGTelegram