إذا حكم على شخص بالإعدام أو السجن المؤبد وصدر عفو خاص بإسقاط هذه العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف، وجب على النيابة العامة أن تعرض أمره على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرر منعه من الإقامة في المكان أو الأمكنة التي تحددها مدة (5) خمس سنوات ما لم ينص في قرار العفو على خلاف ذلك. وللمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن المؤقت أن تحكم بمنع إقامة المحكوم عليه في مكان أو أمكنة معينة لمدة تساوي مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد على (5) خمس سنوات، فإذا كان الحكم في الجناية صادراً بالحبس جاز للمحكمة أن تحكم بمنع الإقامة مدة لا تزيد على (2) سنتين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
