يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو اعتدى على سلامة أو حرية رئيس دولة أجنبية. ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الجرائم والعقوبات
الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الثاني: الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة: المادة (181)
يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو اعتدى على سلامة أو حرية رئيس دولة أجنبية. ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.