قانون الجرائم والعقوبات

المادة 190 — المادة (190)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الثاني: الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة: المادة (181)

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو انضم أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرع لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها تهدف أو تسعى أو من شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة أو مصالحها. ويعاقب بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها.

WAWhatsAppTGTelegram