قانون الجرائم والعقوبات

المادة 107 — الفصل الثالث: العود: المادة (107)

الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب السادس: الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة والمشددة · الفصل الثاني: الظروف المشددة: المادة (103)

يعتبر عائداً: 1. من حكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك. 2. من حكم عليه بحكم بات بالحبس مدة (6) ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة. ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ. وللمحكمة ألا تعتبر العود في هذه الحالات ظرفاً مشدداً.

WAWhatsAppTGTelegram