يعتبر عائداً: 1. من حكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك. 2. من حكم عليه بحكم بات بالحبس مدة (6) ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة. ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ. وللمحكمة ألا تعتبر العود في هذه الحالات ظرفاً مشدداً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46