إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتيهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة وذلك في سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجرائم أو في شروع فيها، ثم ارتكب جنحة مما ذكر أو شروعاً معاقباً عليه فيها وذلك بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات، فللمحكمة أن تحكم عليه بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
