قانون الجرائم والعقوبات

المادة 194 — المادة (194)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الثاني: الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة: المادة (181)

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص جمعية أو هيئة أو تنظيماً أو فرعاً لها من أي نوع كان أو استهدف بنشاطها أغراضاً غير مشروعة. ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم إذا صدر الترخيص بناءً على بيانات كاذبة. ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم كل من انضم أو التحق بجمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان عالماً بغرضها غير المشروع أو بكونها غير مرخص لها. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من تعاون مع جمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان عالماً بغرضها غير المشروع أو بكونها غير مرخص لها.

WAWhatsAppTGTelegram