1. لا يجوز أن تُوقع التدابير المنصوص عليها في هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لجريمة منصوص عليها في القانون، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع. 2. تُعد حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة التي ارتكبها وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى. 3. دون الإخلال بأحكام المادة (235) من هذا القانون، يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم، بناءً على طلب النيابة العامة، أن تخضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، لفحوص طبّية ونفسيّة واجتماعية تُجريها المؤسسة العقابية بالاستعانة بالجهات المختصة، خلال فترة تقييم تبدأ قبل (6) ستة أشهر من انتهاء مدة العقوبة. 4. تُحدد الخطورة الإجرامية وفق تقيّيم شامل لحالة المحكوم عليه، يشمل ماضيه وسلوكه وظروف الجريمة وتقارير الفحوص الطبّية والنفسيّة والاجتماعية التي يتم إجراؤها خلال فترة التقييم. 5. فضلاً عن التدابير المنصوص عليها في هذا الباب، تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم، بناءً على طلب النيابة العامة، بإخضاع المحكوم عليه لتدبير أو أكثر من التدابير التالية، في حالة ثبوت استمرار خطورته وكانت حالته تستدعي ذلك، حفاظاً على سلامة المجتمع، وذلك للمدة التي تُحددها المحكمة: أ. إيداع المحكوم عليه في أحد مراكز التأهيل. ب. إيداع المحكوم عليه في مأوى علاجي. ج. وضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية. وتتولى النيابة العامة الإشراف على تنفيذ التدابير، وترفع إلى المحكمة التي أصدرت أمر التدبير تقارير عن مسلك الخاضع للتدبير، وذلك خلال فترات دورية لا تزيد أي فترة منها على (3) ثلاثة أشهر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46