يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنة ولا تزيد على (25) خمس وعشرين سنة والغرامة كل من سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة رئيس الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الجرائم والعقوبات
الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الثاني: الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة: المادة (181)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنة ولا تزيد على (25) خمس وعشرين سنة والغرامة كل من سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة رئيس الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.