قانون الجرائم والعقوبات

المادة 165 — المادة (165)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الأول: الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة: المادة (154)

كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره، ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة أو من أحد ممن يعملون لمصلحتهما عطية أو منحة أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤبد. ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئاً مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه. كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة بهذه المادة. وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو إرساله بأية وسيلة أخرى.

WAWhatsAppTGTelegram