إذا توفر العود طبقاً لإحدى المادتين (108) أو (109) جاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة فيهما أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد التنسيق مع الجهات المختصة. وإذا سبق الحكم على العائد بالعقوبة المقررة بإحدى المادتين (108) أو (109) ثم ارتكب جناية جاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة التي يستحقها الجاني أن تقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام، وتحكم بإيداعه إحدى مؤسسات العمل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46