إذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه الآتي: 1. إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس. 2. إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى. 3. إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤقت الذي يقل حده الأقصى عن (15) خمس عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى هذا الحد. 4. إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤقت الذي يصل إلى حده الأقصى جاز أن يستبدل بها السجن المؤبد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
