فهرس المواد · الصفحة 5 / 5

قانون الجرائم والعقوباتالمواد 401–479

  1. المادة 401 — المادة (401)

    يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم من عرض للخطر طفلاً لم يتم (7) سبع سنوات وكان ذلك في مكان معمور بالناس سواءً أكان ذلك بنفسه أم بوساطة غيره.

  2. المادة 402 — الفصل الرابع: التهديد: المادة (402)

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع ع

  3. المادة 403 — المادة (403)

    يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة.

  4. المادة 404 — المادة (404)

    كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم.

  5. المادة 405 — المادة (405)

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في ظروف تشكل تهديداً للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل آلة أو أداء جارحة أو قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة أو واخزة

  6. المادة 406 — الفصل الخامس:الجرائم الواقعة على العرض / الفرع الأول: الاغتصاب وهتك العرض والمواقعة بالرضا: المادة (406)

    من واقع أنثى بغير رضاها، يُعاقب بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا كان سن المجني عليها لم يجاوز (18) الثامنة عشر من عمرها، أو كان لا يعتد بإرادتها لأي سبب أو كانت مصابة بعاهة بدنية، أو تعاني من وضع صحي يجعلها عاجزة

  7. المادة 407 — المادة (407)

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من هتك عرض شخص آخر رجلاً كان أم أنثى. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (20) عشرين سنة إذا كان الفعل أو

  8. المادة 408 — المادة (408)

    إذا أفضت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (406)، (407) إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام.

  9. المادة 409 — المادة (409)

    1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، كل من: ‌ أ. أتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع أنثى أتمت (18) الثامنة عشرة من عمرها بالرضا، وتُعاقب بذات العقوبة من قَبلت ذلك على نفسها. ‌ ب. أتم (18) الثامنة عشرة من عمره وا

  10. المادة 410 — المادة (410)

    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين من واقع أنثى أتمت (18) الثامنة عشرة من العمر ووضعت منه مولوداً سفاحاً، وتعاقب الأنثى بذات العقوبة. وفي جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية عليهما في حال تزوج الرجل من المرأة أو أقر

  11. المادة 411 — الفرع الثاني: الفعل الفاضح والمخل بالحياء: المادة (411)

    يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء. وفي حال العود يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,

  12. المادة 412 — المادة (412)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر: 1. تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق. 2. تنكر في زي امرأة، أو دخل مكانا

  13. المادة 413 — المادة (413)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي. ويعد تحرشاً جنسياً كل إمعان في مضايقة المجني عليه بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات

  14. المادة 414 — الفرع الثالث: التحريض على الفجور والدعارة: المادة (414)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بالقول أو الإشارة.

  15. المادة 415 — المادة (415)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأي وسيلة كانت.

  16. المادة 416 — المادة (416)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رسومات أو صورا

  17. المادة 417 — المادة (417)

    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين وبالغرامة، كل من حرض ذكراً أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه لم يتم (18) الثامنة

  18. المادة 418 — المادة (418)

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات إذا كانت سن من وقعت عل

  19. المادة 419 — المادة (419)

    يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل من أنشأ أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو لتيسير أسباب ممارستها أو عاون بأية طريقة في إنشائه أو إدارته. ويحكم في جميع الحالات بإغلاق المحل ولا يصرح

  20. المادة 420 — المادة (420)

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.

  21. المادة 421 — المادة (421)

    إذا كان الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد (417)، (418)، (420) من أصول المجني عليه أو من محارمه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو يعمل أجيراً عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم عد ذلك ظرفاً مشدد

  22. المادة 422 — المادة (422)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة.

  23. المادة 423 — المادة (423)

    في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة فأكثر يوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

  24. المادة 424 — المادة (424)

    يفترض علم الجاني بسن المجني عليه في المواد المنصوص عليها في هذا الفصل.

  25. المادة 425 — الفصل السادس: الجرائم الواقعة على السمعة - القذف والسب وإفضاء الأسرار: المادة (425)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين

  26. المادة 426 — المادة (426)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم، من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (2) س

  27. المادة 427 — المادة (427)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة

  28. المادة 428 — المادة (428)

    تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة متى كان إسنادها موجهاً إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة. ويجوز في هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادراً من الجاني نفسه ومرتبطاً

  29. المادة 429 — المادة (429)

    لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع.

  30. المادة 430 — المادة (430)

    لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسؤولية فاعله.

  31. المادة 431 — المادة (431)

    يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه: 1. استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأج

  32. المادة 432 — المادة (432)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخ

  33. المادة 433 — المادة (433)

    يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم من فض رسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية. ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمس

  34. المادة 434 — المادة (434)

    يعاقب بالحبس كل من نسخ أو وزع أو زود الغير بدون وجه حق فحوى اتصال أو رسالة أو معلومات أو بيانات أو غيرها اطلع عليها بحكم عمله.

  35. المادة 435 — الفصل الأول: السرقة: المادة (435)

    تقع السرقة باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني، وتسري في شأنها أحكام المواد التالية.

  36. المادة 436 — المادة (436)

    يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية: 1. أن تقع ليلاً. 2. أن تقع من شخصين فأكثر. 3. أن يكون أحد الجناة حاملاً سلاحاً. 4. أن تقع في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا كان دخوله بوس

  37. المادة 437 — المادة (437)

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في إحدى الأحوال الآتية: 1. إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملاً سلاحاً. 2. إذا وقعت السر

  38. المادة 438 — المادة (438)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواءً كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.

  39. المادة 439 — المادة (439):

    يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت الجريمة ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملاً سلاحاً. ويعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلاً وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحاً.

  40. المادة 440 — المادة (440)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا توافر فيها ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة (437) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا ت

  41. المادة 441 — المادة (441)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا وقعت السرقة في أي من الحالتين الآتيتين: 1. ليلاً. 2. من شخص يحمل سلاحاً. ويعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا

  42. المادة 442 — المادة (442)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية: 1. في أحد الأمكنة المعدة للعبادة. 2. في أحد الأمكنة المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها. 3. في أحد وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار.

  43. المادة 443 — المادة (443)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر أو بالغرامة كل من ارتكب جريمة سرقة ولم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل.

  44. المادة 444 — المادة (444)

    يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس بأية صورة الخدمة الهاتفية أو خدمة أخرى من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الحكومية الأخرى أو قام بغير وجه حق باستغلال أو استعمال أو بتحويل أو تفريغ أية خدمة من

  45. المادة 445 — المادة (445)

    يعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

  46. المادة 446 — المادة (446)

    للمحكمة عند الحكم بالحبس مدة سنة فأكثر لسرقة أو شروع فيها أن تحكم في حالة العود بالمراقبة مدة لا تزيد على (2) سنتين ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها.

  47. المادة 447 — المادة (447)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو ما في حكمهما بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها.

  48. المادة 448 — المادة (448)

    إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل فرصة هياج أو فتنة أو حريق أو أية كارثة أخرى عد ذلك ظرفاً مشدداً.

  49. المادة 449 — المادة (449)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل من حصل بالقوة أو بالتهديد على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتلافه.

  50. المادة 450 — المادة (450)

    يعاقب بالحبس والغرامة كل من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر في المادة السابقة. وإذا كان التهديد بإفشاء أو إسناد أمور خادشة للشرف عد ذلك ظرفاً مشدداً. ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة ل

  51. المادة 451 — الفصل الثاني: الاحتيال: المادة (451)

    يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى

  52. المادة 452 — المادة (452)

    يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من انتهز حاجة قاصر أو محكوم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل الجاني منه إضراراً بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو

  53. المادة 453 — الفصل الثالث: خيانة الأمانة ومايتصل بها: المادة (453)

    يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة. وفي تطبيق هذا النص

  54. المادة 454 — المادة (454)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم كل من استولى بنية التملك على مال ضائع مملوك لغيره أو على مال وقع في حيازته خطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك.

  55. المادة 455 — المادة (455)

    يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضماناً لدين عليه أو على آخر. ويعاقب بالعقوبة ذاتها المالك المعين حارساً على منقولاته المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً إذا اختلس شيئا

  56. المادة 456 — الفصل الرابع: إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة: المادة (456)

    كل من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها. وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظر

  57. المادة 457 — المادة (457)

    يعفى الجاني في حكم المادة السابقة من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها وبمرتكبيها قبل الكشف عنها. فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة

  58. المادة 458 — الفصل الخامس: الإقراض بفائدة: المادة (458)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، كل شخص طبيعي أقرض شخصاً طبيعياً آخر بفائدة مقابل تأجيل الرد، وذلك في أي نوع من أنواع المعاملات المدنية والتجارية، وسواء كانت هذه الفائدة صر

  59. المادة 459 — المادة (459)

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل شخص طبيعي اعتاد الإقراض بفائدة.

  60. المادة 460 — الفصل السادس: ألعاب القمار: المادة (460)

    ألعاب القمار هي الألعاب التي يتفق كل طرف فيها بأن يؤدي - إذا خسر اللعبة - إلى الطرف الذي كسبها مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر اتفق عليه.

  61. المادة 461 — المادة (461)

    كل من لعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم. وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار

  62. المادة 462 — المادة (462)

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من فتح أو أدار محلاً للعب القمار وأعده لدخول الناس، وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أو مفتوح للج

  63. المادة 463 — المادة (463)

    في جميع الأحوال تضبط النقود والأدوات التي استعملت في لعب القمار ويحكم بمصادرتها كما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي أعد للعب القمار، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.

  64. المادة 464 — الفصل السابع: إتلاف المال والتعدي على الحيوان: المادة (464)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة. وتكون ا

  65. المادة 465 — المادة (465)

    يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. كل من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعمه في شجرة أو قشرها بكيفية تميتها. 2. كل من أتلف زرعاً قائماً أو أي نبات أو حقلاً مبذوراً أو بث فيه مادة أو نباتاً ضاراً. 3. كل من أ

  66. المادة 466 — المادة (466)

    يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. كل من قتل عمداً وبدون مقتضى دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية أو أضر بها ضرراً جسيماً. 2. كل من أعدم أو سم سمكاً من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو في حوض. 3

  67. المادة 467 — المادة (467)

    يعاقب على الشروع في إحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين السابقتين بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

  68. المادة 468 — المادة (468)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم كل من أتلف أو نقل أو أزال محيطاً أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود للفصل بين الأملاك، وتكون العقوبة الحبس

  69. المادة 469 — المادة (469)

    إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل ليلاً أو بطريق العنف على الأشخاص أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو انتهز الجاني لارتكاب الجريمة فرصة قيام اضطراب أو فتنة أو كارثة عامة عد ذلك ظرفاً مشدداً.

  70. المادة 470 — المادة (470)

    للمحكمة عند الحكم على العائد بالحبس سنة فأكثر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل أن تحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على (2) سنتين ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها.

  71. المادة 471 — المادة (471)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم كل من قتل أو سم عمداً وبدون مقتض داجناً أو حيواناً مستأنساً من غير ما ورد في المادة (466) أو أضر به ضرراً جسيماً.

  72. المادة 472 — المادة (472)

    يعاقب بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم كل من أرهق أو عذب حيواناً أليفاً أو مستأنساً أو أساء معاملته، وكذلك كل من امتنع عن العناية به متى كان أمره موكولاً إليه أو كانت رعايته واجبة عليه.

  73. المادة 473 — المادة (473)

    يعاقب بغرامة لا تزيد على (3,000) ثلاثة آلاف درهم كل من تسبب بخطئه في جرح دابة أو ماشية مملوكة للغير فإذا أدى خطؤه إلى موتها كانت العقوبة الغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم.

  74. المادة 474 — الفصل الثامن: انتهاك حرمة ملك الغير: المادة (474)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو إحدى ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال

  75. المادة 475 — الفصل التاسع: التسول: المادة (475)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم كل من ارتكب جريمة التسول من خلال الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة. ويعد ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت

  76. المادة 476 — المادة (476)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر. ويعاقب بذات العقوبة كل من يستقدم أشخاصاً للدولة ليستخدمه

  77. المادة 477 — المادة (477)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شارك في جريمة التسول المنظم، ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم ولياً أو وصياً

  78. المادة 478 — المادة (478)

    تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في جريمة التسول أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها، فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال حكمت المحكمة

  79. المادة 479 — المادة (479)

    للنيابة العامة أن تحيل المتهم في جريمة التسول إلى الجهات المختصة بدلاً من إقامة الدعوى الجزائية، وذلك للعمل على رعايته اجتماعياً أو تأهيله للعمل إذا كان من مواطني الدولة وثبت أنه مضطراً، أو عاجزاً عن الكسب وليس له مصدر ر

WAWhatsAppTGTelegram