قانون الجرائم والعقوبات

المادة 461 — المادة (461)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثامن: الجرائم الواقعة على المال · الفصل السادس: ألعاب القمار: المادة (460)

كل من لعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم. وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار.

WAWhatsAppTGTelegram