قانون الجرائم والعقوبات

المادة 462 — المادة (462)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثامن: الجرائم الواقعة على المال · الفصل السادس: ألعاب القمار: المادة (460)

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من فتح أو أدار محلاً للعب القمار وأعده لدخول الناس، وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض.

WAWhatsAppTGTelegram