يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواءً كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الجرائم والعقوبات
الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثامن: الجرائم الواقعة على المال · الفصل الأول: السرقة: المادة (435)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواءً كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.