قانون الجرائم والعقوبات

المادة 471 — المادة (471)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثامن: الجرائم الواقعة على المال · الفصل السابع: إتلاف المال والتعدي على الحيوان: المادة (464)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم كل من قتل أو سم عمداً وبدون مقتض داجناً أو حيواناً مستأنساً من غير ما ورد في المادة (466) أو أضر به ضرراً جسيماً.

WAWhatsAppTGTelegram