قانون الجرائم والعقوبات

المادة 413 — المادة (413)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب السابع: الجرائم الواقعة على الأشخاص · الفصل الخامس:الجرائم الواقعة على العرض / الفرع الأول: الاغتصاب وهتك العرض والمواقعة بالرضا: المادة (406) · الفرع الثاني: الفعل الفاضح والمخل بالحياء: المادة (411)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي. ويعد تحرشاً جنسياً كل إمعان في مضايقة المجني عليه بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعدد الجناة، أو حمل الجاني سلاحاً، أو ‌إذا كان المجني عليه طفلاً لم يكمل (18) الثامنة عشر من عمره، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من محارمه، أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم.

WAWhatsAppTGTelegram