قانون الجرائم والعقوبات

المادة 414 — الفرع الثالث: التحريض على الفجور والدعارة: المادة (414)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب السابع: الجرائم الواقعة على الأشخاص · الفصل الخامس:الجرائم الواقعة على العرض / الفرع الأول: الاغتصاب وهتك العرض والمواقعة بالرضا: المادة (406) · الفرع الثاني: الفعل الفاضح والمخل بالحياء: المادة (411)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بالقول أو الإشارة.

WAWhatsAppTGTelegram