يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين من واقع أنثى أتمت (18) الثامنة عشرة من العمر ووضعت منه مولوداً سفاحاً، وتعاقب الأنثى بذات العقوبة. وفي جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية عليهما في حال تزوج الرجل من المرأة أو أقر أحدهما أو كلاهما ببنوة الطفل المولود واستخرجت له الأوراق الثبوتية ووثائق سفر وفق قوانين الدولة التي ينتمي إليها أيهما بجنسيته، وذلك بمراعاة التشريعات السارية في الدولة، ويترتب على هذا الزواج أو الإقرار واستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر للطفل انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة بحسب الأحوال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46