قانون الجرائم والعقوبات

المادة 411 — الفرع الثاني: الفعل الفاضح والمخل بالحياء: المادة (411)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب السابع: الجرائم الواقعة على الأشخاص · الفصل الخامس:الجرائم الواقعة على العرض / الفرع الأول: الاغتصاب وهتك العرض والمواقعة بالرضا: المادة (406)

يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء. وفي حال العود يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز (18) الثامنة عشرة من عمره ولو في غير علانية.

WAWhatsAppTGTelegram