قانون الجرائم والعقوبات

المادة 456 — الفصل الرابع: إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة: المادة (456)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثامن: الجرائم الواقعة على المال · الفصل الثالث: خيانة الأمانة ومايتصل بها: المادة (453)

كل من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها. وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. كما تنقضي الدعوى بانقضاء دعوى الجريمة الأصلية المتحصل منها الأشياء بالتصالح. وعلى المحكمة أن تحكم بالرد إذا كانت الأشياء مالاً عاماً.

WAWhatsAppTGTelegram