يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو إحدى ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه أو وجد متخفياً عن أعين من له هذا الحق، وعلى المحكمة أن تقضي بإخلاء المحكوم عليه من مكان الجريمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46