قانون الجرائم والعقوبات

المادة 459 — المادة (459)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثامن: الجرائم الواقعة على المال · الفصل الخامس: الإقراض بفائدة: المادة (458)

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل شخص طبيعي اعتاد الإقراض بفائدة.

WAWhatsAppTGTelegram