يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. كل من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعمه في شجرة أو قشرها بكيفية تميتها. 2. كل من أتلف زرعاً قائماً أو أي نبات أو حقلاً مبذوراً أو بث فيه مادة أو نباتاً ضاراً. 3. كل من أتلف آلة زراعية أو أداة من أدوات الزراعة أو جعلها غير صالحة للاستعمال بأية طريقة. وذلك إذا كانت الأشياء المتلفة الواردة في الفقرات السابقة مملوكاً للغير. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر أو من شخصين يحمل أحدهما سلاحاً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46