قانون الجرائم والعقوبات

المادة 464 — الفصل السابع: إتلاف المال والتعدي على الحيوان: المادة (464)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثامن: الجرائم الواقعة على المال · الفصل السادس: ألعاب القمار: المادة (460)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة.  وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو منشأة ذات نفع عام أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر.  وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل.

WAWhatsAppTGTelegram