قانون الجرائم والعقوبات

المادة 420 — المادة (420)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب السابع: الجرائم الواقعة على الأشخاص · الفصل الخامس:الجرائم الواقعة على العرض / الفرع الأول: الاغتصاب وهتك العرض والمواقعة بالرضا: المادة (406) · الفرع الثالث: التحريض على الفجور والدعارة: المادة (414)

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.

WAWhatsAppTGTelegram