يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الجرائم والعقوبات
الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب السابع: الجرائم الواقعة على الأشخاص · الفصل الخامس:الجرائم الواقعة على العرض / الفرع الأول: الاغتصاب وهتك العرض والمواقعة بالرضا: المادة (406) · الفرع الثالث: التحريض على الفجور والدعارة: المادة (414)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.