يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية: 1. في أحد الأمكنة المعدة للعبادة. 2. في أحد الأمكنة المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها. 3. في أحد وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار. 4. بطريق التسور أو الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها. 5. من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة. 6. من شخصين فأكثر. 7. أثناء الحرب على الجرحى. 8. على مال مملوك لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5). 9. على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الحمل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46