قانون الجرائم والعقوبات

المادة 441 — المادة (441)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثامن: الجرائم الواقعة على المال · الفصل الأول: السرقة: المادة (435)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا وقعت السرقة في أي من الحالتين الآتيتين: 1. ليلاً. 2. من شخص يحمل سلاحاً. ويعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضراراً بمتبوعه.

WAWhatsAppTGTelegram