إذا أفضت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (406)، (407) إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الجرائم والعقوبات
الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب السابع: الجرائم الواقعة على الأشخاص · الفصل الخامس:الجرائم الواقعة على العرض / الفرع الأول: الاغتصاب وهتك العرض والمواقعة بالرضا: المادة (406)
إذا أفضت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (406)، (407) إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.