قانون الجرائم والعقوبات

المادة 402 — الفصل الرابع: التهديد: المادة (402)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب السابع: الجرائم الواقعة على الأشخاص · الفصل الثالث: التعريض للخطر: المادة (399)

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram