قانون الجرائم والعقوبات

المادة 428 — المادة (428)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب السابع: الجرائم الواقعة على الأشخاص · الفصل السادس: الجرائم الواقعة على السمعة - القذف والسب وإفضاء الأسرار: المادة (425)

تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة متى كان إسنادها موجهاً إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة. ويجوز في هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادراً من الجاني نفسه ومرتبطاً بواقعة القذف. ولا يجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى عليها أكثر من (5) خمس سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فيها قد سقط.

WAWhatsAppTGTelegram