قانون الجرائم والعقوبات

المادة 452 — المادة (452)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثامن: الجرائم الواقعة على المال · الفصل الثاني: الاحتيال: المادة (451)

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من انتهز حاجة قاصر أو محكوم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل الجاني منه إضراراً بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتلافه، ويعتبر في حكم القاصر المجنون والمعتوه والمحجور عليه، فإذا وقعت الجريمة من الولي أو الوصي أو القيم على المجني عليه أو من ذي سلطة عليه أو ممن كان مكلفاً برعاية مصالحه عد ذلك ظرفاً مشدداً.

WAWhatsAppTGTelegram