قانون الجرائم والعقوبات

المادة 417 — المادة (417)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب السابع: الجرائم الواقعة على الأشخاص · الفصل الخامس:الجرائم الواقعة على العرض / الفرع الأول: الاغتصاب وهتك العرض والمواقعة بالرضا: المادة (406) · الفرع الثالث: التحريض على الفجور والدعارة: المادة (414)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين وبالغرامة، كل من حرض ذكراً أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه لم يتم (18) الثامنة عشرة عاماً.

WAWhatsAppTGTelegram