فهرس المواد · الصفحة 3 / 5

قانون الجرائم والعقوباتالمواد 201–300

  1. المادة 201 — المادة (201)

    يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من تقلد رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية

  2. المادة 202 — المادة (202)

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من جلب إلى العصابة المذكورة في المادة السابقة أو أعطاها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على تحقيق غرضها وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بالمؤن أو جمع لها أموالاً أو دخل في مخابرات إجرامية بأي

  3. المادة 203 — المادة (203)

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شرع بالقوة في احتلال أحد المباني العامة أو المخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام أو السجن ا

  4. المادة 204 — المادة (204)

    يعاقب بالحبس كل من أتلف عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام

  5. المادة 205 — المادة (205)

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من صنع أو استورد متفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك. ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أحرز متفجرات دون ترخيص بذلك. ويعتبر في حكم المتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من ا

  6. المادة 206 — المادة (206)

    يعاقب بالإعدام كل من استعمل متفجرات في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (203) و(204) من هذا القانون.

  7. المادة 207 — المادة (207)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل عمداً أو شرع في استعمال المتفجرات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.

  8. المادة 208 — المادة (208)

    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات كل من استعمل أو استورد أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاداً عسكرياً عمداً أو شرع في ذلك وكان من شأن ذلك تعريض أموال الغير للخطر. فإذا أحدث الانفجار ضرراً جسيماً بتلك الأموال عد ذلك

  9. المادة 209 — المادة (209)

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم كل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حسّن أمراً يعد جريمة.

  10. المادة 210 — المادة (210)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من أشترك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل في مكان عام بقصد الشغب أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو كان من شأنه الإخلال بالأمن الع

  11. المادة 211 — المادة (211)

    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من عرض أو أعطى أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم تجمهر بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة السابقة، أو توسط في ذلك.

  12. المادة 212 — المادة (212)

    يعاقب بالسجن المؤبد كل من دعي إلى تجمهر في مكان عام أو روج له بأي طريقة أو قاده أو كان له شأن في إدارة حركته وذلك بقصد ارتكاب أعمال شغب أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو الإخلال بالأمن العام ولو لم تقبل دعوته، و

  13. المادة 213 — المادة (213)

    في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (210) و(211) من هذا القانون، تحكم المحكمة بمصادرة الأسلحة والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة فإذا تعذر ضبط أي منها حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن

  14. المادة 214 — المادة (214)

    تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد (210)، (211)، (212)، (213) من هذا القانون على كل مسيرة أو موكب قام لذات الغرض أو حقق ذات النتيجة.

  15. المادة 215 — المادة (215)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام.

  16. المادة 216 — المادة (216)

    يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم كل من حرض على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب الأمن العام.

  17. المادة 217 — المادة (217)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل من أذاع أو نشر أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة من شأنها: 1. تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس. 2. إ

  18. المادة 218 — المادة (218)

    للمحكمة أن تحكم بعقوبة الإعدام في أية جناية منصوص عليها في هذا الفصل إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المنشود.

  19. المادة 219 — المادة (219)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة كل من أفتى بفتوى من شأنها الإخلال بالنظام العام أو تعريض حياة إنسان أو سلامته أو أمنه أو حريته للخطر. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الفتوى حدوث ضرر أياً كان.

  20. المادة 220 — المادة (220)

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل مواطن شارك بدون إذن من الجهات المختصة في نزاع مسلح دولي أو غير دولي. ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض أو دعا أو روج أو سهل بدون إذن من الجهات المختصة، على المشاركة في نزاع مسلح دولي أو غير

  21. المادة 221 — المادة (221)

    يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها.

  22. المادة 222 — المادة (222)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل من أعلن بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقيادتها.

  23. المادة 223 — المادة (223)

    يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم كل من خالف التعليمات الصادرة من قبل السلطات المعنية في الدولة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

  24. المادة 224 — الفصل الثالث: أحكام خاصة بالجرائم الماسة بالأمن الخارجي والداخلي للدولة: المادة (224)

    تسري أحكام هذا الفصل على الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون، وعلى الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

  25. المادة 225 — المادة (225)

    لا يجوز تطبيق أحكام المواد (97)، و(98)، و(99) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة، عدا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد فيجوز النزول بعقوبة الإعدام

  26. المادة 226 — المادة (226)

    كل حكم بالإدانة في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي يستوجب إبعاد الأجنبي المحكوم عليه من الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها.

  27. المادة 227 — المادة (227)

    1. لا تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي بمضي المدة. 2. لا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي إلا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص

  28. المادة 228 — المادة (228)

    استثناءً من أحكام المادة (225) من هذا القانون، تحكم المحكمة بناءً على طلب من النائب العام أو من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة أو استبدالها بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملاي

  29. المادة 229 — المادة (229)

    إذا ارتكب شخص عدة جرائم من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي قبل الحكم عليه في إحداها ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين (88) و(89) من هذا القانون، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها و

  30. المادة 230 — المادة (230)

    تجب عقوبة السجن المؤبد المحكوم بها في جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة عقوبتي السجن المؤقت والحبس.

  31. المادة 231 — المادة (231)

    يعاقب باعتباره شريكاً بالتسبب في الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة: 1. كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكناً أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات، وكذلك كل من

  32. المادة 232 — المادة (232)

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي سواءً كان الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي

  33. المادة 233 — المادة (233)

    يعاقب كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض على ارتكابها إذا لم ينتج عن التحريض أثر.

  34. المادة 234 — المادة (234)

    كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة ولم يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة يعاقب بعقوبة الشروع لتلك الجريمة. ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو أحد أق

  35. المادة 235 — المادة (235)

    فضلاً عن التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمحكمة، بناءً على طلب من النيابة العامة، أن تحكم بإخضاع المحكوم عليه في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة

  36. المادة 236 — المادة (236)

    للنائب العام أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (174) الفقرة الثالثة، (176) الفقرتين الأولى والثالثة، (184)، (209)، (210) الفقرة الأولى، (217) الفقرات الأولى والثانية والثالثة، (221) من هذا القانون، مقابل دفع ا

  37. المادة 237 — الفصل الرابع: الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني: المادة (237)

    يعاقب بالسجن المؤقت من خرب بأية وسيلة مصنعاً أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو مستودعاً للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المعدة لتنفيذ خطة التنمية.

  38. المادة 238 — المادة (238)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من حرض بإحدى طرق العلانية على سحب الأموال المودعة في المصارف أو الصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.

  39. المادة 239 — الفصل الخامس: تزييف العملة والسندات المالية الحكومية: المادة (239)

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت سواءً بنفسه أو بوساطة غيره عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة أو في دولة أخرى أو سنداً م

  40. المادة 240 — المادة (240)

    يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بوساطة غيره في الدولة أو أخرج منها عملة أو سنداً مما ذكر في المادة السابقة متى كانت العملة أو السند مقلداً أو مزوراً، وكذلك كل من روج شيئاً من ذلك أو تعامل به

  41. المادة 241 — المادة (241)

    إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات المالية الحكومية أو زعزعة الثقة المالية في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن المؤبد.

  42. المادة 242 — المادة (242)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم كل من روج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل أو أدخلها في البلاد مع علمه بذلك.

  43. المادة 243 — المادة (243)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم كل من قبل بحسن نية عملة معدنية أو ورقية أو سنداً مالياً حكومياً مقلداً أو مزيفاً ثم تعامل في شيء من ذلك بعد علمه بالتقليد أو التزييف أو

  44. المادة 244 — المادة (244)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل من صنع آلات أو أدوات أو أشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير شيء مما ذكر في المادة (239) من هذا القانون أو حصل عليه بقصد استعماله لهذا الغرض. ويعاقب بالحبس كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات

  45. المادة 245 — المادة (245)

    يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية قبل استعمال العملة أو السند المقلد أو المزيف أو المزور وقبل الكشف عن الجريمة، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب مت

  46. المادة 246 — الفصل السادس: التزوير / الفرع الأول: تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع: المادة (246)

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات كل من قلد أو زور بنفسه أو بوساطة غيره خاتم الدولة، أو خاتم أو إمضاء رئيس الدولة أو أي من حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم، أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية

  47. المادة 247 — المادة (247)

    إذا كانت الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية أو العلامات التي وقعت في شأنها الجرائم المبينة في المادة السابقة خاصة بشخص اعتباري غير ما ذكر بها كانت العقوبة الحبس.

  48. المادة 248 — المادة (248)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل بغير حق خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة أو خاتم أحد حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم، أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية، أو علامات الحكومة أو دوائرها أو إداراتها أو إحدى ا

  49. المادة 249 — المادة (249)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات الحكومية تنفيذاً للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئاً من ذلك مع

  50. المادة 250 — المادة (250)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها – تشابه بهيئتها الظاهرة العلامات أو الطوابع الحكومية الب

  51. المادة 251 — الفرع الثاني: تزوير المحررات: المادة (251)

    تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد، تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح. ويعد من طرق التزوير: 1. إدخال تغيير على محرر موجود، سواءً بالإضافة إلى الحذف أو التغيير في كتابة المحر

  52. المادة 252 — المادة (252)

    يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس.

  53. المادة 253 — المادة (253)

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره، ويعاقب بالحبس إذا كانت الصورة لمحرر غير رسمي.

  54. المادة 254 — المادة (254)

    المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية. أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي.

  55. المادة 255 — المادة (255)

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل طبيب أو قابلة أصدر شهادة أو بيانًا مزوراً في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة

  56. المادة 256 — المادة (256)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بإصدار الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقا

  57. المادة 257 — المادة (257)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم كل من أعطى بيانات شخصية غير صحيحة في تحقيق قضائي أو إداري. ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم بيانات شخصية كاذبة لموظف عام أثناء أو ب

  58. المادة 258 — المادة (258)

    يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال كل من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال كل من استعمل محرراً صحيحاً أو صورته باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق.

  59. المادة 259 — المادة (259)

    لا تسري أحكام هذا الفرع على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقابية خاصة.

  60. المادة 260 — الفصل السابع: الاختلاس والإضرار بالمال العام: المادة (260)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال م

  61. المادة 261 — المادة (261)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) أو أوراق أو مال خاص وجد تحت يده بمناسبة وظيفته أو سهل ذلك لغير

  62. المادة 262 — المادة (262)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق، على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.

  63. المادة 263 — المادة (263)

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها طلب أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.

  64. المادة 264 — المادة (264)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة.

  65. المادة 265 — المادة (265)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في إعداد أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة بالدولة أو بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) انتفع مباشرةً أو بالوساطة م

  66. المادة 266 — المادة (266)

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات من ارتكب عمداً غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود الإدارية ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في الم

  67. المادة 267 — المادة (267)

    فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل، يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على ألا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم.

  68. المادة 268 — المادة (268)

    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك

  69. المادة 269 — المادة (269)

    تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون خارج الدولة إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة أو إذا وقعت من مو

  70. المادة 270 — المادة (270)

    لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.

  71. المادة 271 — المادة (271)

    يعاقب على الشروع في الجرائم الواردة في هذا الفصل بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

  72. المادة 272 — الفصل الثامن: الإضراب والإخلال بسير العمل: المادة (272)

    إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع، عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على سنة. وتكون

  73. المادة 273 — المادة (273)

    يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حق الموظفين العامين في العمل وذلك باستعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة.

  74. المادة 274 — المادة (274)

    يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يوقف العمل من المتعهدين أو من القائمين بإدارة مرفق عام متى كان ذلك بدون مبرر وترتب عليه تعطيل أداء الخدمة العامة أو انتظامها.

  75. المادة 275 — الفصل الأول: الرشوة: المادة (275)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ، أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر

  76. المادة 276 — المادة (276)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية أو منحة غير مستحقة لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة، مق

  77. المادة 277 — المادة (277)

    في تطبيق أحكام المادتين (275)، (280) من هذا القانون يعد المحكمون والخبراء ومتقصي الحقائق في حكم الموظف العام في حدود العمل المكلفين به.

  78. المادة 278 — المادة (278)

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل شخص يدير كياناً أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لدى واحد منهما بأي صفة، طلب أو قبل أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، سواء لصالح ال

  79. المادة 279 — المادة (279)

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من وعد شخصاً يدير كياناً أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأية صفة، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سوا

  80. المادة 280 — المادة (280)

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من وعد موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو موظفاً عاماً أجنبياً أو موظف منظمة دولية بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مبا

  81. المادة 281 — المادة (281)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من إدارة أو س

  82. المادة 282 — المادة (282)

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من توسط لدى الراشي أو المرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها.

  83. المادة 283 — المادة (283)

    يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي ما طلب أو عرض أو قبل به على ألا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم. كما يحكم بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو ا

  84. المادة 284 — المادة (284)

    يعفى الراشي أو الوسيط إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها.

  85. المادة 285 — المادة (285)

    تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل خارج الدولة إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة، أو إذا وقعت من موظف في القطاع العام أو الخاص بالدولة أو وقعت على مال عام.

  86. المادة 286 — المادة (286)

    لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.

  87. المادة 287 — المادة (287)

    يعاقب على الشروع في الجرائم الواردة في هذا الفصل بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

  88. المادة 288 — الفصل الثاني: استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة: المادة (288)

    يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي ينص عليها القانون.

  89. المادة 289 — المادة (289)

    يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجرى تفتيش شخص أو مسكنه أو محله في غير الأحوال التي ينص عليها القانون أو دون مراعاة الشروط المبينة فيه مع علمه بذلك.

  90. المادة 290 — المادة (290)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بوساطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر من الأمور.

  91. المادة 291 — المادة (291)

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل موظف عام عاقب أو أمر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

  92. المادة 292 — المادة (292)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل موظف عام له شأن في إدارة أو حراسة إحدى المنشآت أو المؤسسات العقابية أو غيرها من المنشآت أو المؤسسات المعدة لتنفيذ التدابير الجزائية أو تدابير الدفاع الاجتماعي

  93. المادة 293 — المادة (293)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع أحد من الناس اعتماداً على سلطة وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه.

  94. المادة 294 — المادة (294)

    يعاقب بالحبس كل موظف عام استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من جهة قضائية مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الضرا

  95. المادة 295 — المادة (295)

    يعاقب بالحبس كل موظف في جهات البريد أو البرق أو الهاتف، فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أو بيانات أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل ذلك لغيره أو أفشى سراً تضمنته الرسالة أو البرقية أو المكالمة الهاتفية.

  96. المادة 296 — المادة (296)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة في غير المادة السابقة أعطى أو أتلف أو أخفى أو سهل لغيره الحصول على بيانات أو معلومات علم بها أو استخرجها بحكم وظيفته بغير وجه حق.

  97. المادة 297 — الفصل الثالث: التعدي على الموظفين: المادة (297)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون ال

  98. المادة 298 — المادة (298)

    1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته. 2. وتكون العقوبة الحبس

  99. المادة 299 — الفصل الرابع: انتحال الوظائف والصفات: المادة (299)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة، أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به وذلك لتحقيق غرض

  100. المادة 300 — المادة (300)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم كل من ارتدى علناً وبغير حق زياً رسمياً أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس، أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل نيشاناً أو و

WAWhatsAppTGTelegram