قانون الجرائم والعقوبات

المادة 251 — الفرع الثاني: تزوير المحررات: المادة (251)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل السادس: التزوير / الفرع الأول: تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع: المادة (246)

تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد، تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح. ويعد من طرق التزوير: 1. إدخال تغيير على محرر موجود، سواءً بالإضافة إلى الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه أو عليه. 2. وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة. 3. الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به. 4. اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير. 5. ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة. 6. انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها. 7. تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته.

WAWhatsAppTGTelegram