قانون الجرائم والعقوبات

المادة 250 — المادة (250)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل السادس: التزوير / الفرع الأول: تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع: المادة (246)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها – تشابه بهيئتها الظاهرة العلامات أو الطوابع الحكومية البريدية أو المالية أو الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية أو التي تصدر في احدى الدول الداخلة في اتحاد البريد الدولي – ويعتبر في حكم العلامات والطوابع المذكورة قسائم المجاوبة الدولية البريدية.

WAWhatsAppTGTelegram