قانون الجرائم والعقوبات

المادة 261 — المادة (261)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل السابع: الاختلاس والإضرار بالمال العام: المادة (260)

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) أو أوراق أو مال خاص وجد تحت يده بمناسبة وظيفته أو سهل ذلك لغيره. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

WAWhatsAppTGTelegram