قانون الجرائم والعقوبات

المادة 260 — الفصل السابع: الاختلاس والإضرار بالمال العام: المادة (260)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل السادس: التزوير / الفرع الأول: تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع: المادة (246) · الفرع الثاني: تزوير المحررات: المادة (251)

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

WAWhatsAppTGTelegram